أحمد بن عبد الرزاق الدويش
17
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبق عليهم كغيرهم ، فليس ببعيد أن تطبق الحدود والقصاص على هذه الأمة بعد أن بلغت من الحضارة ما بلغت ، بل هذا هو الواجب والتجربة أقوى برهان ، فليبدؤوا تنطق الحقيقة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14445 ) س : ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة ( مبلغ ) معينة ، كأن يقوم قطع يد السارق ، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة ( بمبلغ ) ، وكأن يقوم الرجم ، أو الجلد فلا يرجم ، أو يجلد الزاني ، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين ) . ج : لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز